أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مصافحة الرجل للمرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مصافحة الرجل للمرأة
معلومات عن الفتوى: حكم مصافحة الرجل للمرأة
رقم الفتوى :
227
عنوان الفتوى :
حكم مصافحة الرجل للمرأة
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى . وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ ، فأجابني : إذا لم يكن هناك سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء ، فما رأي فضيلتكم في قوله؟
نص الجواب
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [إني لا أصافح النساء] وقول عائشة رضي الله عنها : [والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام] ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة . أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب : أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح ، يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما . أما قوله تعالى: [أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ] فالمراد به الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم ، وليس المراد به مس اليد ، في أصح قولي العلماء.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: